مركز المعجم الفقهي
17460
فقه الطب
- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 371 سطر 19 إلى صفحة 371 سطر 22 نعم الظاهر عدم كفاية الاحتمال للأصل ولهذا قالوا لا يصح بيع مثل الخنافيس والعقارب والجعلان والقنافذ ونحوها ولا اعتبار مما يورد في الخواص من منافعها فإنه لا يحصل مما أورد عليهم ولا ظن ولو فرض حصول العلم أو الظن لا نقول بعدم صحة بيعها وعدم عدها مالا لأجل عدم الظن ولو حصل يلتزم عدها من المال وعلى هذا فلو فرض وقوع مرض بين أهل بلدة اجتمعت حذاق الأطباء بل لو قال طبيب حاذق إن علاجه دهن العقرب أو دم الخفاش ولم يتهيأ لكل أحد جمعهما فيجوز لمن أخذهما بيعهما ويكون صحيحا